أحمد بن عبد الرزاق الدويش

458

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله رضي الله عنهما قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا » ( 1 ) وروى مسلم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » ( 2 ) . فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان ، أو نحره إلا بعد صعقه صعقا لا يقضي عليه قبل ذبحه ، أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة ، وإن كان لا يتيسر تذكيته إلا بما يقضي على حياته كان حكمها حكم الصيد يرمى بما ينفذ فيه من سهم ، أو رصاص ، أو نحوهما ، لا بخنق ولا بكهرباء ، أو نحوهما ، فإن أدرك حيا ذكي ،

--> ( 1 ) أحمد 3 / 318 ، 321 - 322 ، 339 ، ومسلم 3 / 1550 برقم ( 1959 ) ، وابن ماجة 2 / 1064 برقم ( 3188 ) ، وأبو يعلى 4 / 163 برقم ( 2231 ) ، والبيهقي 9 / 334 ، والبغوي 11 / 222 برقم ( 2785 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( 1955 ) , سنن الترمذي الديات ( 1409 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4413 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2815 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3170 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 125 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1970 ) .